• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر التمسك بصورية البيع والتواطؤ بين المالك والمشتري لدرء دعوى التخلية، ولا يمتد هذا الدفع إلى التواطؤ بين مشتريين أحدهما غير مسجل

الدفع بصورية البيع أو بتواطؤ البائع والمشتري بقصد التخلية مقبول من المستأجر، أما التذرع بتواطؤ بين مشترٍ بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشترٍ آخر منه فلا يُعتدّ به لرد دعوى التخلية.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر ان يدفع دعوى التخلية بالتواطؤ بين المالك والمشتري وكون البيع صوريا من اجل التخلية، ولكن لا يحق له ان يدفع الدعوى بالتواطؤ بين مشتر بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشتر آخر منه.