الدفع بصورية البيع أو بتواطؤ البائع والمشتري بقصد التخلية مقبول من المستأجر، أما التذرع بتواطؤ بين مشترٍ بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشترٍ آخر منه فلا يُعتدّ به لرد دعوى التخلية.
يحق للمستأجر ان يدفع دعوى التخلية بالتواطؤ بين المالك والمشتري وكون البيع صوريا من اجل التخلية، ولكن لا يحق له ان يدفع الدعوى بالتواطؤ بين مشتر بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشتر آخر منه.