• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تأجير الغير إلا بإذن خطي من المؤجر ولا يثبت هذا الإذن بالبينة أو القرائن ولا يكفي مجرد علمه به

الإذن بتأجير المأجور للغير يجب أن يكون مكتوباً، والكتابة هي وسيلة الإثبات المقبولة حصراً، فلا يُثبت بالبينة أو القرائن، ولا يقوم مقامها مجرد العلم.

نص الاجتهاد

تأجير الغير مشروط بصدور إذن خطي عن المؤجر وحددت الكتابة وسيلة لإثبات الإذن واستبعدت الإثبات بالبينة والقرائن. وعلم المؤجر بذلك لا يكفي ولا يجعل الإيجار نافذاً بحقه