الإذن بتأجير المأجور للغير يجب أن يكون مكتوباً، والكتابة هي وسيلة الإثبات المقبولة حصراً، فلا يُثبت بالبينة أو القرائن، ولا يقوم مقامها مجرد العلم.
تأجير الغير مشروط بصدور إذن خطي عن المؤجر وحددت الكتابة وسيلة لإثبات الإذن واستبعدت الإثبات بالبينة والقرائن. وعلم المؤجر بذلك لا يكفي ولا يجعل الإيجار نافذاً بحقه