العبرة في الرهن أن كل منفعة مجانية إضافية يتقاضاها الدائن الراهن من العقار المرهون فوق الفائدة القانونية تُكيَّف ربا، ولو تمّت برضاء المدين، لأن الرضا لا يُصحّح ما يخالف النظام الآمر.
كل منفعة مجانية يتناولها الراهن من العقار المرهون تزيد على الفائدة القانونية تعتبر ربا ولو كانت برضاء المدين