• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدّ كل منفعة مجانية يتقاضاها الراهن من العقار المرهون زيادة على الفائدة القانونية ربا ولو رضي بها المدين

العبرة في الرهن أن كل منفعة مجانية إضافية يتقاضاها الدائن الراهن من العقار المرهون فوق الفائدة القانونية تُكيَّف ربا، ولو تمّت برضاء المدين، لأن الرضا لا يُصحّح ما يخالف النظام الآمر.

نص الاجتهاد

كل منفعة مجانية يتناولها الراهن من العقار المرهون تزيد على الفائدة القانونية تعتبر ربا ولو كانت برضاء المدين