إذا رُتِّب للدائن حقٌّ في غلّة عقارٍ ضماناً لدينٍ أو مقابل فوائده، وجب ألا تتجاوز الحصة المستوفاة مقدار الفائدة القانونية؛ أمّا الزيادة فتُحتسب من أصل الدين، وكل اتفاق يجاوز هذا الحدّ أو يتخذه وسيلةً لاستيفاء الربا يكون باطلاً وغير نافذ.
لئن كانت المادة 1065 مدني تفيد إمكان تناول الدائن منفعة مجانية من العقار برضاء المدين إلا أنه لا يستطيع أن يأخذ لنفسه من غلة العين مقابل فوائد الدين أكثر من الفائدة القانونية أما الزائد فيختصم من رأس المال وكل اتفاق لا تراعى فيه هذه الناحية باطل ولا يعمل به لأنه يؤدي إلى الربا