لا ينفذ الإيجار الثانوي إلا إذا صدر به إذن خطي من المؤجر، ولا تقوم قرينة السكن الطويل مقام هذا الإذن ولا تصلح لإثباته.
ان نفاذ الايجار الثانوي رهنا بصدور اذن خطي من المؤجر ولا يمكن ان يستثبت اذن المؤجر بتأجير الغير من قرينة سكن المستأجر الثانوي اكثر من سنة في المأجور ذلك لان هذه القرينة قد وضعت لينفذ بها الاستئجار لمصلحة الفضولي لا المستأجر الثانوي