• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفاذ الإيجار الثانوي لا يثبت إلا بإذن خطي من المؤجر ولا تقوم قرينة السكن الطويل مقامه

لا ينفذ الإيجار الثانوي إلا إذا صدر به إذن خطي من المؤجر، ولا تقوم قرينة السكن الطويل مقام هذا الإذن ولا تصلح لإثباته.

نص الاجتهاد

ان نفاذ الايجار الثانوي رهنا بصدور اذن خطي من المؤجر ولا يمكن ان يستثبت اذن المؤجر بتأجير الغير من قرينة سكن المستأجر الثانوي اكثر من سنة في المأجور ذلك لان هذه القرينة قد وضعت لينفذ بها الاستئجار لمصلحة الفضولي لا المستأجر الثانوي