القرائن الناشئة عن إشغال المأجور أكثر من سنة تُستعمل في نطاقها الذي انعقدت له، ولا تمتد لإثبات الاستئجار لمشتري الفروغية تجاه المؤجر ما لم يثبت ذلك بدليل خاص.
ان اقرار و اشغال مشتري المتجر من أكثر من سنة لا حجية له بالنسبة للمؤجر لان مثل هذا البيع لا يكفي استخلاصه من قرينة اشغال المأجور أكثر من سنة لأن هذه القرينة انعقدت لنفاذ ايجار الفضولى ولا تعتمد في اثبات الاستئجار لمشتري الفروغية لذلك لا بد من اقامة الدليل عليه