• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتمسك بتواطؤ المالك مع المشتري في دعوى التخلية إذا كان انتقال الملكية قد تم احتيالا على القانون

لا يُسمع دفع المستأجر بالتواطؤ في دعوى التخلية إلا إذا كان الاحتيال على القانون قد صدر بتواطؤ بين مالك العين المؤجرة ومشتريها؛ أما المشتري الذي لم يقترن سنده بالتسجيل فلا يُعدّ مالكاً بالنسبة للمستأجر، ويُعتدّ بالمالك المقيّد في الصحيفة العقارية أو بمن آل إليه حق التسجيل.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر أن يدفع ضد دعوى التخلية للسكن بالتواطؤ الجاري عليه بين المالك والشاري الذي يطلب التخلية وأن يثبت أن المالك انما لم يتفرغ عن العين المؤجرة الا احتيالا على القانون، غير أنه حتى يسمع مثل هذا الدفع ينبغي أن يكون الاحتيال على القانون صادرا بتواطؤ بين مالك العين المؤجرة ومشتريها ولا عبرة لتواطؤ يقوم بين مشتري العين المؤجرة بسند غير مسجل في الصحيفة العقارية وشخص تخلى له عن حق تسجيل هذا السند ذلك لان المشتري الذي لم يقترن سنده بالتسجيل لا يعتبر مالكا بالنسبة للمستأجر تطبيقا للمادة ٨٢٥ مدني وانما المالك هو الشخص المتنازل له عن حق التسجيل وبالتالي يمكن نسبة التواطؤ الى المالك السابق وهذا الشخص المتنازل له ويمكن أن يعزي الى المشتري الذي لم يملك بعد.