دعوى إزالة اليد لا تُقبل إلا إذا كانت الحيازة الحادثة قد وقعت بعد انتقال الحق إلى المدّعي؛ أما إذا كانت يد المدعى عليه سابقة على شراء العقار، فإن النزاع يُكيَّف كتسليم مبيع/إخلاء من عقار مبيع، لا كدعوى إزالة يد.
يشترط في دعوى إزالة اليد أن تكون هذه حادثة على العقار المطلوب استرداده إذا كان المدعى عليه واضعاً يده على العقار المطلوب استرداده قبل شرائه بكامله من طرف المدعى بوصفه احد ورثة مالكه السابق الذي هو والد الطرفين ولم يحدث يده عليه بعد شرائه من قبل أخيه المدعي , فان هذه الدعوى تكون دعوى (تسليم العقار المبيع) الذي امتنع احد مالكيه السابقين عن أخلائه وتسليمه إلى مشتريه , وبذلك تكون خارجة عن وظائف قضاة الصلح .