• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخياطة ليست من المهن الحرة وتستوفى عنها أجور العقار بنسبة سبعة في المائة

تُعدّ المهنة من غير المهن الحرة متى كان عنصرها المادي هو الغالب على العنصر العلمي أو الثقافي أو الفني، ويترتب على ذلك احتساب أجور العقار المأجور لها وفق النسبة المحددة قانوناً لهذه الفئة.

نص الاجتهاد

ان مهنة الخياطة ليست من المهن الحرة لأنها تعتمد على اعتبار مادي أكثر من اعتمادها على العنصر العلمي والثقافي والفني وبذلك تكون النسبة المتوجبة لأجور العقار المأجور لها هي سبعة في المائة