تُعدّ المهنة من غير المهن الحرة متى كان عنصرها المادي هو الغالب على العنصر العلمي أو الثقافي أو الفني، ويترتب على ذلك احتساب أجور العقار المأجور لها وفق النسبة المحددة قانوناً لهذه الفئة.
ان مهنة الخياطة ليست من المهن الحرة لأنها تعتمد على اعتبار مادي أكثر من اعتمادها على العنصر العلمي والثقافي والفني وبذلك تكون النسبة المتوجبة لأجور العقار المأجور لها هي سبعة في المائة