الإقرار إذا كان متصل الأجزاء ومترابطاً في واقعة واحدة لا يجوز تجزئته، بل يؤخذ بكامل مضمونه أو يطرح كله.
بينات – تجزئة إقرار إذا صرح الوكيل في جلسة أن موكله استلم البضاعة واستمهل لسؤاله، ثم صرح في الجلسة التالية أن موكله دفع ثمن البضاعة، فإن الإقرارين متلازمان ولا يمكن تجزئتهما.