• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كانت أجزاؤه متلازمة وتكمل بعضها بعضاً

الإقرار إذا كان متصل الأجزاء ومترابطاً في واقعة واحدة لا يجوز تجزئته، بل يؤخذ بكامل مضمونه أو يطرح كله.

نص الاجتهاد

بينات – تجزئة إقرار إذا صرح الوكيل في جلسة أن موكله استلم البضاعة واستمهل لسؤاله، ثم صرح في الجلسة التالية أن موكله دفع ثمن البضاعة، فإن الإقرارين متلازمان ولا يمكن تجزئتهما.