الطلبات المتعلقة باسترداد حيازة العقار تدخل في نطاق الدعاوى العينية العقارية، وبالتالي ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي لا لهيئات الاستثمار أو الجهات غير المختصة بالعقار العيني.
دعاوي استرداد حيازة العقار من الدعاوى العينية العقارية وليست من دعاوى الاستثمار والاختصاص فيها معقود للقضاء العادي .