• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد حيازة العقار من الدعاوى العينية العقارية ويختص بها القضاء العادي

الطلبات المتعلقة باسترداد حيازة العقار تدخل في نطاق الدعاوى العينية العقارية، وبالتالي ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي لا لهيئات الاستثمار أو الجهات غير المختصة بالعقار العيني.

نص الاجتهاد

دعاوي استرداد حيازة العقار من الدعاوى العينية العقارية وليست من دعاوى الاستثمار والاختصاص فيها معقود للقضاء العادي .