الدعاوى العينية المتعلقة باسترداد حيازة العقارات الزراعية، أياً كان سندها وأياً كانت صفتها كدعوى عينية أصلية أو فرعية، تخرج عن اختصاص اللجان الزراعية متى نصّ القانون على استبعادها من هذا الاختصاص.
دعاوى استرداد حيازة العقارات الزراعية سواء كانت مستندة إلى حق الملكية أو من دعاوى الحيازة وسواء أكانت من الدعاوى العينية الأصلية أو من الدعاوى العينية الفرعية التي شرعت لحماية تلك الحقوق فهي تعتبر بالإجماع وحسب لائحة الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات من الدعاوى العينية لذلك وعملاً بالمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963 فإنها تخرج عن اختصاص اللجان الزراعية