• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المسكن غير شرعي إذا خلا من المرافق اللازمة شرعاً، وتستحق الزوجة النفقة حتى يُسلَّم إليها عبر دائرة التنفيذ

المسكن لا يُعدّ شرعياً ما لم يشتمل على المرافق اللازمة شرعاً، ويظل حق الزوجة في النفقة قائماً ما دام التسليم الشرعي لم يتم عبر دائرة التنفيذ، فإذا سُلِّم المسكن كاملاً وامتنعت عن السكنى فيه جاز اعتبارها ناشزاً.

نص الاجتهاد

خلو المسكن من المرافق مهما كان الوضع الاجتماعي للزوج يجعله غير شرعي وتستحق الزوجة النفقة حتى تتسلمه کاملا من دائرة التنفيذ المناقشة: لما كانت المحكمة قد كشفت على المسكن اولا وثانيا وثالثا للتأكد من اکمال نواقصه الضرورية المطلوبة شرعا وكان هذا الاجراء من المحكمة يدل على ان المسكن لم يكن مسوفي الشرائط اولا ليصح اعتباره شرعيا وكان ما ذهبت اليه المحكمة في ذلك صحيحا لان خلو المسكن من المرافق مهما كان الوضع الاجتماعي للزوج يجعله غير شرعي ولما كان الزوج قد تدارك النواقص أخيرا ورأت المحكمة بعد هذ ان المسكن اضحى شرعيا كان عليها في مثل هذه الحال ان تفرض النفقة للطاعنة حتى يسلمها المسكن بدائرة التنفيذ وعند امتناعها عن السكنى فيه تعتبر ناشزة لذلك. كان ما ادلت به الطاعنة وارد على الحكم .