• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين حق للفريق الاخر المستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى عليها وهذا لايعني

الاستئناف التبعي حقٌّ للمستأنف عليه متى وُجد استئنافٌ أصليٌّ مقدَّم في الميعاد، ويجوز له إثارته في أول جلسة يدعى إليها، ولا يُشترط أن يكون هو الطرف المحكوم له ابتداءً.

نص الاجتهاد

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين حق للفريق الاخر المستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى عليها وهذا لايعني ان المستأنف عليه المحكوم له هو الذي يحق له تقدم الاستئناف التبعي وحده