احالة الطعن الة المحكمة الإدارية العليا رهن بوجود مبدأ قانوني جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن تبت فيه أمام في القضايا التي استقر عليها اجتهاد المحكمة، فان دائرة الطعون ترد الطعن اذا خالف هذا الاجتهاد المستقر.
احالة الطعن الة المحكمة الإدارية العليا رهن بوجود مبدأ قانوني جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن تبت فيه أمام في القضايا التي استقر عليها اجتهاد المحكمة، فان دائرة الطعون ترد الطعن اذا خالف هذا الاجتهاد المستقر.