المطالبة بأجر مثل العقار تُكيَّف دعوى شخصية، والاختصاص المحلي فيها ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه لا لمحكمة موقع العقار.
دعوى أجر مثل العقار دعوى شخصية تتبع محكمة إقامة المدعى عليه