القول من الزوج بأن المنقولات من الجهاز مع إنكار استلامها أو التصرف بها يجعل النزاع متعلقاً بالتصرف في المنقولات لا بملكية صفتها، ويختص بنظره قاضي الصلح.
إذا لم ينكر الزوج أن الأشياء هي من الجهاز, وإنما انكر استلامها والتصرف بها فالنزاع ليس على صفة الأشياء وإنما على التصرف بها والاختصاص فيه لمحكمة الصلح