لا يترتب على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 144 و145 من قانون البينات بطلان الخبرة، لأنها ليست من النظام العام.
ان الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 144 – 145 بينات ليست من النظام العام ولا يترتب على عدم رعايتها بطلان الخبرة .