يُحصر حق الاستفادة من الربع المجاني في العقار المستملك بالجهات البلدية وحدها، ولا ينسحب على المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
ان الاستفادة من الربع المجاني من العقار المستملك محصورة بالبلديات ودوائر البلدية ولاتشمل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري (إدارة حصر التبغ والتنباك ) .