• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحصر حق الاستفادة من الربع المجاني في العقار المستملك بالجهات البلدية وحدها

يُحصر حق الاستفادة من الربع المجاني في العقار المستملك بالجهات البلدية وحدها، ولا ينسحب على المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

ان الاستفادة من الربع المجاني من العقار المستملك محصورة بالبلديات ودوائر البلدية ولاتشمل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري (إدارة حصر التبغ والتنباك ) .