• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتطاع ربع العقارات مجاناً يقتصر على البلديات ودوائر الدولة دون المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري

الإعفاء أو الامتياز المقرر باقتطاع ربع العقارات مجاناً يفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يستفيد منه إلا الأشخاص العامون المحددون صراحةً وهم البلديات ودوائر الدولة، دون المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري.

نص الاجتهاد

لا يجوز اقتطاع ربع العقارات مجاناً إلا للبلديات ودوائر الدولة، ولا تستفيد منه المؤسسات العامة التي تتسم بالطابع التجاري