الإعفاء أو الامتياز المقرر باقتطاع ربع العقارات مجاناً يفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يستفيد منه إلا الأشخاص العامون المحددون صراحةً وهم البلديات ودوائر الدولة، دون المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري.
لا يجوز اقتطاع ربع العقارات مجاناً إلا للبلديات ودوائر الدولة، ولا تستفيد منه المؤسسات العامة التي تتسم بالطابع التجاري