• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الطبيب المتعاقد مع المؤسسة لمداواة عمالها وأجرائها لأحكام قانون العمل ولو باشر عمله بعيداً عن إشرافها المباشر

إذا تعاقد الطبيب مع مؤسسة على مداواة موظفيها وعمالها، فإن العلاقة تخضع لأحكام قانون العمل، ولو نُفّذ العقد بعيداً عن إشراف الإدارة المباشر.

نص الاجتهاد

ان الطبيب المتعاقد مع احد المؤسسات على مداواة الموظفين والعمال التابعين للمؤسسة يخضع لاحكام قانون العمل ولو كان يقوم بتنفيذ العقد بعيدا عن نظارة إدارة المؤسسة .