إذا تعاقد الطبيب مع مؤسسة على مداواة موظفيها وعمالها، فإن العلاقة تخضع لأحكام قانون العمل، ولو نُفّذ العقد بعيداً عن إشراف الإدارة المباشر.
ان الطبيب المتعاقد مع احد المؤسسات على مداواة الموظفين والعمال التابعين للمؤسسة يخضع لاحكام قانون العمل ولو كان يقوم بتنفيذ العقد بعيدا عن نظارة إدارة المؤسسة .