إيذاء الزوجة لزوجها، ولو ثبت، لا يُنتج أثراً مانعاً في دعوى النفقة ولا يسقط حقها فيها ما دام الزوج ممتنعاً عن الإنفاق.
ايذاء الزوجة لزوجها غير منتج في دعوى النفقة. المناقشة: لما كان القاضي طبق المادة 121 أصول وكان ايذاء الزوجة لزوجها على فرض ثبوته غير منتج في دعواها عليه. وكان الزوج لم ينكر امتناعه عن الانفاق على زوجته وكانت الفقرة الثانية للمادة 71 أحوال تلزمه بدفع النفقة في مثل هذه الحال كان الحكم موافقاً للأصول.