• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على التصرف في الجهاز بعد وقوعه يخضع لاختصاص القضاء العادي

إذا تجاوز الخلاف مرحلة استحقاق الجهاز/المهر إلى ادعاء اغتصاب الأشياء الجهازية أو التصرف بها بعقد أو بيع، انقلبت العلاقة إلى نزاع مدني يدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يبقى من اختصاص المحكمة الشرعية إلا ما تعلق بالمهر المستحق للزوجة.

نص الاجتهاد

النزاع على التصرف بالجهاز من اختصاص المحاكم العادية. المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعنة تقوم على مطالبة المطعون ضده بقيمة أشياء وحيوانات ادعت أن المطعون ضده اغتصبها وتصرف بها بيعاً ولم يسدد لها قيمتها.ومن حيث أن القاضي استند برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي إلى ما قررته المدعية الطاعنة بقولها (ان هذه الأغراض من مهري).ومن حيث ان المدعى عليه الطاعن لا ينازع في ملكية المدعية للأشياء المدعى بها وإنما يدفع بأنه لم يأخذها ولم يتصرف بها مما جعل القضاء العادي هو المرجع الصالح للفصل في النزاع القائم والذي يؤلف في حال ثبوته عملاً غير مشروع يلزم فاعله بالتعويض عنه.وحيث أن المحكمة الشرعية لا ينعفد اختصاصها إلا عند حصول النزاع بشأن المهر المستحق للزوجة أما إذا طرأ على الأشياء الجهازية عقود أو تصرفات فإن العلاقة تنقلب إلى علاقة مدنية يختص القضاء العادي بالفصل فيها.