• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة الادعاء بالنفقة عند طروء تغيير جديد في حال المستحق أو الملزم بها بعد صيرورة الحكم قطعياً

يجوز تجديد الادعاء في النفقة رغم سبق الحكم القطعي متى استند الطلب إلى واقعة أو حالة جديدة طارئة لاحقة على الحكم تمسّ حالة المستحق أو الملزم بالنفقة.

نص الاجتهاد

اذا حدثت حالات جديدة وطارئة على أحكام النفقة بعد انبرام الحكم فيها يقبل الادعاء بها مجددا المناقشة: لما كانت المادة 90 بينات نصت على ان الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق وكان هذا النص معمول به في الاحكام الشرعية بمقتضى المرسوم التشريعي 88وكانت احكام النفقة تسري عليها المادة المذكورة الا اذا حدثت حالات جديدة وطارئة بعد انبرام الحكم فيها فيصح الادعاء بها مجددا استنادا الى الحالة الطارئة كأن يدعي بتغيير حال المحكوم له بالنفقة من عسر الى يسر أو يدعي بتبدل حال المحكوم عليه من يسر الى عسر بعد الحكم . ولما كانت الدعوى لم تكيف وفاقا لهذه الطريقة فهي مستلزمة الرد.