ينعقد اختصاص اللجنة الجمركية لكل نزاع يتصل برسوم تتولاها الجمارك، سواء كانت رسوماً جمركية أصلية أم رسوماً تستوفيها الجمارك لحساب إدارات أخرى، متى كان التحصيل منوطاً بها.
تختص اللجنه الجمركيه بالنظر في المنازعات التي تتعلق بالرسوم الجمركيه والتي تتناول رسوماً تجبيها الجمارك لحساب الإدارات الأخرى كرسم المدارس