المحاضر والضبوط المنظمة من الموظفين الذين منحهم القانون صفة الضابطة العدلية الخاصة تتمتع بقرينة الصحة إلى أن يثبت ما ينقضها.
قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 214 قرار 256 تاريخ 17/3/1965 «إن محاضر مراقبي التموين والجهات المخولة قانوناً تنظيم الضبوط تعتبر صحيحة إلى أن يثبت عكسها، لأنها صادرة عن موظفين منحهم القانون صفة الضابطة العدلية الخاصة.»