• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية محاضر مراقبي التموين ومحاضر الضابطة العدلية الخاصة

المحاضر والضبوط المنظمة من الموظفين الذين منحهم القانون صفة الضابطة العدلية الخاصة تتمتع بقرينة الصحة إلى أن يثبت ما ينقضها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – جنحة أساس 214 قرار 256 تاريخ 17/3/1965 «إن محاضر مراقبي التموين والجهات المخولة قانوناً تنظيم الضبوط تعتبر صحيحة إلى أن يثبت عكسها، لأنها صادرة عن موظفين منحهم القانون صفة الضابطة العدلية الخاصة.»