• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب المقاصة القضائية بطلب عارض ولو كان الحق محلها محل نزاع

طلب المقاصة القضائية يُقبل ولو كان الحق المدعى به محلّ نزاع، ما دام يُقدَّم بطلب عارض ضمن الدعوى.

نص الاجتهاد

مقاصة قضائية طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.