طلب المقاصة القضائية يُقبل ولو كان الحق المدعى به محلّ نزاع، ما دام يُقدَّم بطلب عارض ضمن الدعوى.
مقاصة قضائية طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.