إذا كان النزاع يدور حول تعويضٍ يمنح للموظف بسبب إيفاده ببعثة رسمية، وما يترتب عليه من استرداد سلفةٍ دُفعت على حسابه، فإن هذا النزاع يُعدّ منازعةً إداريةً من اختصاص القضاء الإداري.
ان التعويض الذي يستحقه الموظف بسبب ايفاده ببعثة رسمية هو مكافأة تترتب له علاوة على الراتب وعليه فإن الخلاف الناشب بصدد استرداد السلفة المدفوعة للموظف على حساب هذا التعويض ينظر فيه القضاء الإداري