تختص جهة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن استرداد السلف التي دفعتها الحكومة لموظفيها متى ارتبط النزاع بعلاقة وظيفية إدارية.
المنازعات على استرداد سلفه دفعتها الحكومة لموظف من اختصاص القضاء الإداري .