• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات استرداد السلف التي دفعتها الحكومة لموظف

تختص جهة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الناشئة عن استرداد السلف التي دفعتها الحكومة لموظفيها متى ارتبط النزاع بعلاقة وظيفية إدارية.

نص الاجتهاد

المنازعات على استرداد سلفه دفعتها الحكومة لموظف من اختصاص القضاء الإداري .