• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلف الذي تؤول إليه المؤسسة باسم الغير يكون مسؤولاً بالتضامن مع السلف عن الضريبة المترتبة عليه

انتقال المؤسسة إلى اسم الغير يوجب مسؤولية الخلف بالتضامن مع السلف عن الضريبة المستحقة على السلف.

نص الاجتهاد

في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير .