انتقال المؤسسة إلى اسم الغير يوجب مسؤولية الخلف بالتضامن مع السلف عن الضريبة المستحقة على السلف.
في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير .