• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل الإيجار يكون تبعاً لقيمة المأجور لا لمدى الانتفاع الموسمي به

العبرة في تقدير الأجور بقيمة المأجور عند التعاقد أو التقدير، لا بدرجة الانتفاع به أو بمدى استعماله الموسمي.

نص الاجتهاد

ان تحديد الأجور يكون بالنسبة لقيمة المأجور وليس بالنظر لدرجة الانتفاع به كأن يستعمل في فصل الصيف فقط