العبرة في تقدير الأجور بقيمة المأجور عند التعاقد أو التقدير، لا بدرجة الانتفاع به أو بمدى استعماله الموسمي.
ان تحديد الأجور يكون بالنسبة لقيمة المأجور وليس بالنظر لدرجة الانتفاع به كأن يستعمل في فصل الصيف فقط