• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر التعويض عن الإخلاء غير المشروع للمستأجر من عقار مستملك لأنه يتعلق بعمل تنفيذي لا بمشروعية القرار الإداري

إذا كان محلّ النزاع هو الضرر الناشئ عن إخلاءٍ تنفيذيٍّ جرى على نحوٍ غير مشروع من حيث التنفيذ، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي باعتبار أن النزاع يتصل بعملٍ تنفيذي لا بمشروعية القرار الإداري.

نص الاجتهاد

العمل غير المشروع بإخلاء مستأجر من عقار مستملك دون مهلة وبصورة تلحق الضرر بالشاغل من اختصاص القضاء العادي لأنه لا يجادل في مشروعية القرار الإداري ولا في الضرر الناشئ عنه, وإنما يتصل بعمل تنفيذي