إذا كان محلّ النزاع هو الضرر الناشئ عن إخلاءٍ تنفيذيٍّ جرى على نحوٍ غير مشروع من حيث التنفيذ، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي باعتبار أن النزاع يتصل بعملٍ تنفيذي لا بمشروعية القرار الإداري.
العمل غير المشروع بإخلاء مستأجر من عقار مستملك دون مهلة وبصورة تلحق الضرر بالشاغل من اختصاص القضاء العادي لأنه لا يجادل في مشروعية القرار الإداري ولا في الضرر الناشئ عنه, وإنما يتصل بعمل تنفيذي