• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إمهال الدعوى مرة ثم الفصل فيها قبل تمكين الخصوم من جواب الإدارة يجعل الحكم سابقًا لأوانه

إذا كان الفصل في الدعوى متوقفًا على جواب الإدارة، فلا يجوز الحكم فيها قبل وصول هذا الجواب، لأن الإمهال مرة واحدة لا يحقق الغاية الإجرائية المطلوبة.

نص الاجتهاد

أمهال القضايا مرة ثم فصل الدعوى، لا يتيح لها الحصول على جواب الإدارة، ويجعل الحكم سابقا أوانه.