إذا كان الفصل في الدعوى متوقفًا على جواب الإدارة، فلا يجوز الحكم فيها قبل وصول هذا الجواب، لأن الإمهال مرة واحدة لا يحقق الغاية الإجرائية المطلوبة.
أمهال القضايا مرة ثم فصل الدعوى، لا يتيح لها الحصول على جواب الإدارة، ويجعل الحكم سابقا أوانه.