لا يُستدلّ على الإيجار الثانوي بمجرد اختلاف استعمال المأجور بين البائع والمشتري؛ بل يجب قيام دليلٍ صحيح على انتقال منفعة المأجور بعقدٍ ثانوي، وعلى المحكمة التحقق من حقيقة التكييف القانوني للوقائع.
استعمال المأجور من قبل مشتري المحل على غير ما كان يستعمله البائع ليس دليلا بذاته على ان العقد أيجار ثانوي، وعلى القاضي ان يتحرى الحقيقة.