• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور على غير وجه استعمال البائع لا يكفي بذاته لإثبات الإيجار الثانوي وعلى القاضي تحري الحقيقة

لا يُستدلّ على الإيجار الثانوي بمجرد اختلاف استعمال المأجور بين البائع والمشتري؛ بل يجب قيام دليلٍ صحيح على انتقال منفعة المأجور بعقدٍ ثانوي، وعلى المحكمة التحقق من حقيقة التكييف القانوني للوقائع.

نص الاجتهاد

استعمال المأجور من قبل مشتري المحل على غير ما كان يستعمله البائع ليس دليلا بذاته على ان العقد أيجار ثانوي، وعلى القاضي ان يتحرى الحقيقة.