إذا زال العقار المؤجر بالهدم الذي أجرته البلدية، فإن المستأجر لا يملك حق الرجوع إلى العقار أو إعادة شغله استناداً إلى عقد الإيجار.
هدم العقار من البلدية لا يبيح رجوع المستأجر إليه.