لا يجوز الحكم بتخلية المستأجر لشراء دار قبل التثبت من صلاحيتها لسكنى أسرته
يشترط للحكم بتخلية المستأجر بسبب امتلاكه داراً بديلة أن تكون هذه الدار صالحة لسكنه مع أسرته، ولا يكفي مجرد شرائها أو تملكها دون التثبت من صلاحيتها للسكن.
نص الاجتهاد
يجب التأكد من أن الدار التي اشتراها المستأجر تصلح لسكناه مع أسرته قبل الحكم بالتخلية.