• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدّ عمل العامل المجاز لدى رب عمل آخر أثناء إجازته ذنباً خطيراً يبرر مساءلته تأديبياً

العمل الذي يزاوله العامل المجاز لدى رب عمل آخر خلال مدة إجازته لا يشكل وحده ذنباً خطيراً ولا يصلح أساساً للمساءلة التأديبية.

نص الاجتهاد

ان قيام العامل المجاز بعمل خلال مدة اجازته لدى رب عمل آخر لايؤلف ذنبا خطيرا .