العمل الذي يزاوله العامل المجاز لدى رب عمل آخر خلال مدة إجازته لا يشكل وحده ذنباً خطيراً ولا يصلح أساساً للمساءلة التأديبية.
ان قيام العامل المجاز بعمل خلال مدة اجازته لدى رب عمل آخر لايؤلف ذنبا خطيرا .