الأصل في تقدير الأجور العقارية أن يُعتدّ بالقيمة الكلية للمأجور لا بجزء منها، ولا يصح للخبرة تخفيض التقدير بسبب محدودية الانتفاع الزمني إلا متى ثبت أن هذا القيد أثّر في القيمة الشرائية للعقار.
ان قانون الايجارات اقتضى تحديد الاجور وفق القيمة الكلية للمأجور وليس من حق الخبراء ان يقدروا هذه القيمة بنصفها لاعتبارات تتعلق بالخدمة التي يؤديها المأجور كأن يستعمل فصل الصيف فقط الا اذا كانت هذه الاعتبارات مؤثرة في القوة الشرائية للمأجور