الأجرة التعاقدية تستحق عن كامل مدة الإجارة ما دام العقد قائماً، ولا يبرأ المستأجر من الأجرة بمجرد تركه المأجور قبل انتهاء المدة إلا إذا ثبت اتفاقه مع المؤجر على الترك أو قيام سبب قانوني يُنهي الإجارة.
مدة العقد ملزمة للمستأجر ولو ترك قبل انقضائها ما لم يثبت الترك بالاتفاق مع المؤجر او بعذر من الأعذار التي تنهي الإجارة.ان التزام المستأجر بأجور المدة التعاقدية يبقي قائما حتى يثبت انه ترك المأجور باتفاق مع المؤجر أو بعذر من الاعذار التي تنهي الاجارة.