• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المستأجر بأجور مدة العقد يبقى قائماً حتى يثبت تركه للمأجور باتفاق مع المؤجر أو بعذر يوجب انتهاء الإجارة

الأجرة التعاقدية تستحق عن كامل مدة الإجارة ما دام العقد قائماً، ولا يبرأ المستأجر من الأجرة بمجرد تركه المأجور قبل انتهاء المدة إلا إذا ثبت اتفاقه مع المؤجر على الترك أو قيام سبب قانوني يُنهي الإجارة.

نص الاجتهاد

مدة العقد ملزمة للمستأجر ولو ترك قبل انقضائها ما لم يثبت الترك بالاتفاق مع المؤجر او بعذر من الأعذار التي تنهي الإجارة.ان التزام المستأجر بأجور المدة التعاقدية يبقي قائما حتى يثبت انه ترك المأجور باتفاق مع المؤجر أو بعذر من الاعذار التي تنهي الاجارة.