مجرد تغيّر طريقة استعمال المأجور عقب بيع المتجر لا يثبت بذاته وجود إيجار ثانوي، وإنما قد يُؤسس لطلب التخلية متى توافرت إساءة استعمال المأجور.
ان تبديل طريقة استعمال المأجور بعد بيع المتجر لا يتخذ دليلا على ان البيع يخفي ايجاراً ثانويا وانما يسوغ في مثل هذه الحالة طلب التخلية لعلة اساءة استعمال المأجور