• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبديل طريقة استعمال المأجور بعد بيع المتجر لا يدل بذاته على وجود إيجار ثانوي ويبرر طلب التخلية لإساءة الاستعمال

مجرد تغيّر طريقة استعمال المأجور عقب بيع المتجر لا يثبت بذاته وجود إيجار ثانوي، وإنما قد يُؤسس لطلب التخلية متى توافرت إساءة استعمال المأجور.

نص الاجتهاد

ان تبديل طريقة استعمال المأجور بعد بيع المتجر لا يتخذ دليلا على ان البيع يخفي ايجاراً ثانويا وانما يسوغ في مثل هذه الحالة طلب التخلية لعلة اساءة استعمال المأجور