التخلية التي تقع بسبب هدم العقار المأجور لتوسيع الشارع تُنهي صلة المستأجر بالمأجور القديم، ولا تنشئ له حقاً في العودة إلى إشغاله بعد إعادة البناء في الموقع ذاته.
ان التخلية بطلب من البلدية من اجل هدم العقار المأجور وتوسيع الشارع لايسوغ العودة الى المأجور بعد إقامة بناء جديد مكانه