• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز هدم العقار المأجور بطلب البلدية وتوسيعه للشارع العودة إلى إشغاله بعد إقامة بناء جديد مكانه

التخلية التي تقع بسبب هدم العقار المأجور لتوسيع الشارع تُنهي صلة المستأجر بالمأجور القديم، ولا تنشئ له حقاً في العودة إلى إشغاله بعد إعادة البناء في الموقع ذاته.

نص الاجتهاد

ان التخلية بطلب من البلدية من اجل هدم العقار المأجور وتوسيع الشارع لايسوغ العودة الى المأجور بعد إقامة بناء جديد مكانه