• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبط الجلسة التي لم يصدر فيها قرار لا يعد نقصا في الإجراءات

لا يُعدّ عدم توقيع ضبط الجلسة نقصاً مؤثراً في الإجراءات ما دامت الجلسة لم يصدر فيها قرار قضائي.

نص الاجتهاد

عدم توقيع الضبط في جلسة لم يتخذ بها قرار لا يعتبر نقصا في الإجراءات