لا يُعدّ عدم توقيع ضبط الجلسة نقصاً مؤثراً في الإجراءات ما دامت الجلسة لم يصدر فيها قرار قضائي.
عدم توقيع الضبط في جلسة لم يتخذ بها قرار لا يعتبر نقصا في الإجراءات