ما يقضى به للدولة من أتعاب المحاماة يعد تعويضاً عن نفقات إدارة قضايا الدولة
أتعاب المحاماة المحكوم بها للدولة تُكيَّف قانوناً على أنها تعويض عن المصروفات التي تتكبدها في إدارة قضاياها، وليست غنيمة أو جزاءً مستقلاً عن أصل النزاع.
نص الاجتهاد
ما يقضى به للدولة كاتعاب محاماة هو تعويض عما تنفقه على ادارة قضايا الدولة