• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية الدولة التقصيرية عن الحراسة بمجرد وقوع السرقة

مجرد وقوع السرقة لا يُنشئ بذاته مسؤولية الدولة التقصيرية عن الحراسة، ولا بد من ثبوت خطأٍ محدد في واجب الحراسة ينهض معه الإسناد القانوني للضرر.

نص الاجتهاد

لا ينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه