مجرد وقوع السرقة لا يُنشئ بذاته مسؤولية الدولة التقصيرية عن الحراسة، ولا بد من ثبوت خطأٍ محدد في واجب الحراسة ينهض معه الإسناد القانوني للضرر.
لا ينسب الى الدوله التقصيريه في الحراسه لمجرد وقوع سرقه