• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم والرد على الدفوع وبيان أسباب ترجيح الشهادات وإلا كان عرضة للنقض

وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يشتمل على الرد على الدفوع المثارة وبيان أسباب ترجيح شهادة على أخرى؛ وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع المثارة وعدم بيان أسباب ترجيح شهادات على أخرى موجب للنقض المناقشة: لما كانت المادتان 204 و 206 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبتا ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وخلاصة ما قدموه من طلبات وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية. وكان القاضي قد فصل في الدعوى دون مناقشة الدفوع المثارة وبيان الأسباب والعلل التي أوجبت ترجيح بعض الشهادات على البعض الآخر واستجلاء التباين في الشهادات وبحث ملابسات الوقائع الواردة فيها بشكل يأتلف مع الحقيقة والواقع وفقاً لما أشارت إليه المادة 63 من قانون البينات والفقرة 132 من مذكرته الإيضاحية. لذلك تقرر نقض الحكم.