• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوصي أن يرفع الدعوى قبل استئذان القاضي متى كان في التأخير ضرر أو ضياع لحق القاصر

الأصل أن الوصي يحتاج إلى إذن القاضي لرفع الدعوى عن القاصر، ويستثنى من ذلك ما كان في تأخيره ضررٌ محقق أو مظنون يغلب على الظن، أو ضياعٌ لحق القاصر؛ فله عندئذٍ مباشرة الدعوى قبل الإذن دفعاً للضرر.

نص الاجتهاد

للوصي أن يرفع الدعوى قبل إذن القاضي إذا خيف من ضرر تأخيرها المناقشة: من حيث أن للوصي دون اذن من القاضي أن يرفع الدعاوي التي يكون في تأخيرها ضرر للقاصر أو ضياع حق له.وحيث أن الدعوى تدور حول المطالبة بأجور العقار التي تتقادم بمرور الزمن الخمسي عن مدة سابقة للدعوى بأكثر من خمس سنوات فإن تحقق قيام الضرر من تأخير هذه الدعوى يخول الوصي اقامتها قبل حصول الاذن.