• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفريق للشقاق تختص بها محكمة موطن الزوج ولا يختص فيها كفيل المهر بالخصومة ابتداءً

في دعوى التفريق للشقاق تكون الخصومة على الزوج وحده، ويُعتدّ بالاختصاص المحلي لمحكمة موطنه؛ ولا يجوز إدخال كفيل المهر خصماً ابتداءً في هذه الدعوى لانتفاء صفة الخصومة وصلاحية الادعاء عليه فيها.

نص الاجتهاد

دعوى التفريق للشقاق تقام في موطن المدعى عليه الكفيل في المهر لا يصلح خصما في دعوى التفريق المناقشة: لما كانت دعوى التفريق للشقاق التي ترفعها الزوجة على زوجها تقام في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه الزوج المادة 80 أصول. وكان الخصم في هذه الدعوى عملا بالمادة 112 احوال انما هو الزوج وحده . وكان الكفيل في المهر لا يصح اعتباره في ابتداء هذه الدعوى خصما يجوز للمدعية مقاضاته والادعاء عليه الادعاء على الزوج مع ذلك ان من الشروط المطلوبة لصحة الدعوى وسماعها . ان يكون الحق المدعى به ثابتا ويستحق الاداء ولما كانت دعوى التفريق هذه لا يصح الجزم فيها بتاريخ الادعاء بان المدعية سيحكم لها حتما بمؤجل المهر المكفول ذلك ان المدعية على ضوء المادة 112 احوال قد تجرد من کامل المؤجل بل قد تلزم باعادة جانب من المهر كما جرى في هذه الدعوى وبذلك يكون الحق المدعى به بالنسبة للكفيل لم تتوفر فيه الشروط لصحة الدعوى وسماعها ولما كان القاضي قد قبل الخصومة في الدعوى ممن لا تصح خصومته فيها وبنى عليها اختصاصه لرؤية دعوى التفريق بالرغم من اعتراض الزوج على الاختصاص المحلي للمحكمة كان حكمه مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن