إذا ثبت عدم مقدرة الموظف المتمرن خلال مدة التمرين، جاز تسريحه أو تنزيل درجته أو مرتبته دون استحقاق أي تعويض.
إن حقوق الموظفين المتمرنين مبينة في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي المعدلة بالقانون ذي الرقم 358 المؤرخ في 10/6/1947 وقد تضمنت الفقرة الخامسة منها أن المتمرن يسرح أو تنزل درجته أو مرتبته إذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون أن له المطالبة بأي تعويض