• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق السمسار أجره متى أدت وساطته أو معلوماته إلى إبرام العقد ولا يؤثر نكول أحد المتعاقدين عن التنفيذ في هذا الحق

يستحق السمسار الأجر إذا كانت وساطته أو المعلومات التي قدّمها سبباً في إبرام الاتفاق، ولا يسقط حقه بمجرد نكول أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد.

نص الاجتهاد

ان السمسار يستحق الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي أعطاها او المفاوضات التي اجراها الى عقد الاتفاقتجارة وعليه فإن نكول المشتري عن تنفيذ العقد لايحول دون حق السمسار بتقاضي اجوره .