يستحق السمسار الأجر إذا كانت وساطته أو المعلومات التي قدّمها سبباً في إبرام الاتفاق، ولا يسقط حقه بمجرد نكول أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد.
ان السمسار يستحق الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي أعطاها او المفاوضات التي اجراها الى عقد الاتفاقتجارة وعليه فإن نكول المشتري عن تنفيذ العقد لايحول دون حق السمسار بتقاضي اجوره .