إذا رُدّت دعوى التخلية لعدم تسجيل العقار، جاز تجديدها بعد تسجيل العقار باسم المالك، لأن سبب الرد قد زال ولا تتحقق بذلك حجية قيام الدعوى مرتين.
رد الدعوى بالتخلية لعدم تسجيل العقار لا يمنع أقامتها بعد تسجيل العقار على اسم المالك، ولا تعتبر أقيمت مرتين.